صلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت و إن كان الشك بعد الدخول في التعقيب فالأحوط وجوبا إتيانها ثم إعادة الصلاة.
الأجزاء المنسية و قضاؤها:
إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد و أبعاضه و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع بحيث لا يمكنه تدارك المنسيّ وجب القضاء بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه و لا يقضي غير ذلك مما تقدم.
(مسألة 118): يجب في القضاء المنسيّ أمور:
(الأول): أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في المقضيّ من الجزء و الشرط.
(الثاني): نية البدلية.
(الثالث): عدم الفصل بينه و بين الصلاة على الأحوط وجوبا و إذا فصل يأتي به و يعيد الصلاة.
(مسألة 119): لا يجب التسليم في التشهد القضائي كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم، لو كان المنسيّ التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة فالأحوط الإتيان بالتشهد و التسليم بقصد القربة المطلقة لو أتى بهما متصلا.
(مسألة 120): لو شك في فعله بنى على العدم إلا أن يكون قد دخل في التعقيب أو خرج الوقت، و إذا شك في موجبه بنى على العدم.
سجود السهو و كيفيته:
يجب سجود السهو للكلام ساهيا في الصلاة أو للسلام في غير محله أو لنسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها أو لنسيان التشهد و للشك بين