responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 121

صلاة الاحتياط

و هي ما يؤتى بها تداركا للنقص المحتمل و إنّها واجبة و يعتبر فيها أمور:

(الأول): المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة قبل الإتيان بالمنافي و إلا بطلت الصلاة و وجب الاستئناف.

(الثاني): أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط فلا بد فيها من النية و التكبير للإحرام و قراءة الفاتحة فقط و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و لا تجب فيها السورة.

(الثالث): الإخفات في قراءة الحمد على الأحوط وجوبا.

(مسألة 116): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء جاز تركها أو إتمامها نافلة ركعتين و لو بان نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله تمت صلاته. و إذا تبيّن النقص أقلّ من صلاة الاحتياط أو أزيد منها يجب إعادة الصّلاة و لو علم بالنقص في أثناء صلاة الاحتياط فإن كان موافقا للنقص صحت صلاته و إلا يتدارك النقص و يسجد سجدتي السهو و لو تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط فلا تكفي صلاة الاحتياط بل اللازم إتمام ما نقص ثم يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله.

(مسألة 117): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة و النقيصة و الشك في المحل أو بعد الفراغ و لو شك في عدد ركعاتها يبني على الأكثر إلا أن يكون مفسدا فلو نسي من صلاة الاحتياط ركنا فالأحوط وجوبا إعادتها ثم إعادة الصلاة، و أما لو شك في إتيان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست