responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 120

إلا إذا كان بعضهم حافظا و يصح رجوع الشاك منهم إليه إن حصل له الظن في الركعات و إلا فلا يصح و يعتبر في رجوع كل منهما إلى الآخر أن يتحد شكهما أو يكون بين شكيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع فإنّ الثلاث طرف شك كلّ منهما يبنيان على ذلك القدر المشترك، و لو كان الشك في الأفعال فإن حصل من الرجوع الاطمئنان صح حينئذ و إلا فلا.

(السادس): الشك في ركعات النوافل فيتخير الشاك بين البناء على الأقل أو الأكثر و إن كان الأول هو الأفضل. نعم، لو كان الأكثر مفسدا فيتعيّن البناء على الأقل. و أما الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى بها إذا كان في المحل، و لا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل، و لا يجب فيها قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسيّ كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته.

و أما النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة مثل صلاة الغفيلة أو صلاة ليلة الدفن إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و إلا أعادها.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست