responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 119

من جلوس.

(العاشر): الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يجلس و يتم صلاته و يسجد للسهو كما مرّ في القسم السادس.

(مسألة 115): لو تردد في أنّ الحاصل له شك أو ظن بيني على أنّه شك، نعم، لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة و بعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّها كانت شكا أو ظنّا يلحظ حالته الفعلية و يبني عليها، فإن كان شاكا يجري عليه أحكامه، و إن كان ظانّا فكذلك.

الشكوك التي لا اعتبار بها:

و هي ستة:

(الأول): الشك بعد تجاوز المحل كما إذا شك في جزء و دخل فيما بعده كما مرّ في الطوارئ.

(الثاني): الشك في الصلاة بعد خروج الوقت و تقدم أيضا.

(الثالث): الشك بعد الفراغ من الصلاة كما لو شك بعد الفراغ من صلاة الفجر مثلا في أنّها كانت صحيحة أم لا؟ فإنّه لا يعتني بشكه سواء تعلق الشك بشروطها أم أجزائها أم ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة كما لو شك بين الثلاث و الأربع و الخمس في الرباعية أو تعلق بالاثنتين و الثلاث في الثنائية بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنّه صلّى خمسا أو ثلاثا بطلت الصلاة للزيادة أو النقيصة.

(الرابع): شك كثير الشك- سواء كان في الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط- كما مرّ في (مسألة 113).

(الخامس): شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الآخر و أما لو اختلف المأمومون فلا يرجع إلى بعضهم‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست