responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 118

ذلك بالتروّي يسيرا فلو انقلب شكه إلى الظن بالركعات بنى عليه و إن استقر الشك و نبى على حاله فله أقسام:

(الأول): الشك في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، كالشك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في الأوليين من العشاء و الظهرين بطلت الصلاة في جميعها.

(الثاني): إحراز الأوليين برفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية و الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و لو كان وظيفته الصلاة جالسا تعين عليه الثاني.

(الثالث): الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع و يحتاط بركعة قائما.

(الرابع): الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام.

(الخامس): الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس مع تأخير الركعتين من جلوس عن القيام.

(السادس): الشك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.

(السابع): الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يجلس و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام كما سبق في القسم الثالث.

(الثامن): الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يجلس و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام كما مرّ في القسم الرابع.

(التاسع): الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يجلس فيتم صلاته و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس مع تأخير الركعتين‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست