responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 117

2- الشك في أفعال الصلاة:

إذا تردد في شي‌ء من أفعال الصلاة فإن كان بعد الفراغ منها لا يلتفت و إن كان في أثناء الصلاة فحينئذ إن كان قبل الدخول في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به مثل ما لو شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في الفاتحة أو إذا شك في الحمد و لم يدخل في السورة أو شك فيها و لم يدخل في الركوع، و كذا لو شك في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، و هكذا، وجب الإتيان بالمشكوك من غير فرق بين الأوليين و الأخريين من ركعات الصلاة، و لو شك فيها بعد الدخول في الجزء اللاحق مضى و لا يلتفت كمن شك في تكبيرة الإحرام و هو في القراءة أو شك في القراءة و هو في الركوع و هكذا.

(مسألة 112): إذا شك في صحة ما أتى به و فساده لا يلتفت و إن كان في المحلّ.

(مسألة 113): كثير الشك لا يعتني بشكه و يبني على صحة صلاته سواء كان الشك في عدد الركعات أم في الأفعال أم في الشرائط و سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة.

(مسألة 114): المرجع في صدق كثير الشك هو العرف فإذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشك في مورد شكه دون غيره.

و يعتبر في صدقه أن لا يكون من جهة عروض خوف أو مرض أو نحوهما مما يوجب اغتشاش الحواس و إلا فمع عدم الحرج يعتني بشكه و معه لا يعتني.

3- الشك في عدد ركعات الصلاة:

إذا شك المصلّي في عدد الركعات لا حكم له إلا بعد استقراره و يحصل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست