responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 116

الشك و أنواعه

و هو عبارة عن التردد الحاصل للمصلّي و أنواعه ثلاثة:

(الأول): الشك في إتيان أصل الصلاة.

(الثاني): الشك في أجزائها و أفعالها و شرائطها.

(الثالث): الشك في ركعاتها.

1- الشك في إتيان الصلاة:

إذا شك و لم يدر أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على الإتيان بها و لا شي‌ء عليه، و إن كان في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان، فإن لم يأت بها حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.

(مسألة 110): لو شك و اعتقد أنّه خارج الوقت ثم تبيّن أنّ شكه كان في الوقت وجب عليه إتيانها أداء و إلا فالقضاء، بخلاف العكس.

(مسألة 111): إذا علم أنّه صلّى العصر و شك في إتيان الظهر أتى بصلاة الظهر، و لو شك في الإتيان بالظهرين أتى بهما في الوقت المشترك، و إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها و لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و لو شك في إتيان الظهر و هو في العصر عدل إلى الظهر إن كان في الوقت المشترك و إن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على إتيان الظهر.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست