و هو عبارة عن التردد الحاصل للمصلّي و أنواعه ثلاثة:
(الأول): الشك في إتيان أصل الصلاة.
(الثاني): الشك في أجزائها و أفعالها و شرائطها.
(الثالث): الشك في ركعاتها.
1- الشك في إتيان الصلاة:
إذا شك و لم يدر أنّه صلّى أم لا، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على الإتيان بها و لا شيء عليه، و إن كان في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان، فإن لم يأت بها حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
(مسألة 110): لو شك و اعتقد أنّه خارج الوقت ثم تبيّن أنّ شكه كان في الوقت وجب عليه إتيانها أداء و إلا فالقضاء، بخلاف العكس.
(مسألة 111): إذا علم أنّه صلّى العصر و شك في إتيان الظهر أتى بصلاة الظهر، و لو شك في الإتيان بالظهرين أتى بهما في الوقت المشترك، و إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها و لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و لو شك في إتيان الظهر و هو في العصر عدل إلى الظهر إن كان في الوقت المشترك و إن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على إتيان الظهر.