responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 115

(مسألة 108): لو نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محله تداركه و ما بعده، و إن كان بعد فوات محله فإن كان ركنا بطلت صلاته و إلا صحت، و عليه قضاؤه بعد الصلاة كما إذا كان المنسيّ تشهدا أو سجدة واحدة.

(مسألة 109): يتحقق فوات محل الجزء المنسيّ بأمور:

(الأول): الدخول في الركن اللاحق كمن نسي القراءة أو الذكر أو غيرهما من الواجبات و دخل في الركوع و لو تذكر قبله تدارك المنسيّ و لو كان ركنا مع مراعاة الترتيب.

(الثاني): التسليم فإذا نسي السجدتين حتى سلّم فإن أتى بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا بطلت صلاته، و إن تذكر قبل ذلك يأت بهما و يتشهد و يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و أما لو نسي إحدى السجدتين أو التشهد فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي الصّلاة يأت المنسيّ بقصد القربة ثم يتشهد و يسلّم على الأحوط وجوبا، و إن تذكر بعد ذلك صحت صلاته و عليه قضاء المنسيّ و الإتيان بسجدتي السهو كما يأتي.

(الثالث): فوات الفعل الذي يجب فيه إتيان ذلك المنسيّ مثل ما لو نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه فإنّه يمضي و كذا لو نسي الانتصاب بعد الركوع و تذكر بعد الدخول في السجود مضى في صلاته و أما لو تذكر قبل فوات الفعل تدارك المنسيّ.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست