responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 114

لو سلم سخرية أو مزاحا أو كان مجنونا لا يجب الرد.

(مسألة 106): لا يجوز قطع الفريضة اختيارا و يجوز لضرورة دينية أو دنيوية مثل ما إذا لزم من الاشتغال بالصلاة ضرر عليه أو على نفس محترمة و يجوز قطع النافلة و إن كانت منذورة.

المكروهات في الصلاة:

يكره في الصلاة أمور أهمها: الالتفات بالوجه أو بالعين، و العبث باليد و اللحية و الرأس و الأصابع، و قراءة سورتين بعد الحمد، و نفخ موضع السجود و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التمطي و التثاؤب، و مدافعة البول و الغائط أو الريح، و حديث النفس، و التناعس و التثاقل، و النظر إلى كتاب أو غيره مما يشغل عن التوجه الى اللّه تعالى و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.

الطوارئ التي ترد على الصلاة و أحكامها:

لو أخلّ بشي‌ء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته- كما تقدم- و كذا لو زاد فيها جزءا عمدا قولا أم فعلا سواء كان موافقا لأجزاء الصلاة أم مخالفا لها ناويا من الأول أم في الأثناء ركنا كان أم غيره.

(مسألة 107): يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها فإن فعل شيئا لا بقصدها لم يقدح فيها ما لم يحصل بها المحو لصورة الصلاة كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة كحك الجسد و نحوه إن لم تكن مفوّتة للموالاة، أو ماحية لصورة الصلاة. و أما الزيادة السهوية ففي الأركان تبطل الصلاة بها و في غير الأركان لا تبطل الصلاة و إن أوجبت سجدتي السهو في بعض الموارد كما يأتي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست