(مسألة 100): لا فرق في الكلام المبطل بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و لا بين أن يكون مضطرا أم مختارا، نعم، لا تبطل الصلاة بمثل التنحنح و النفخ أو الأنين و التأوه و لو قال: (آه) أو (آه من خطاياي) فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل و إلا بطلت.
(مسألة 101): لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة سواء كان بقصد العبادة المحضة أو كان لغرض التنبيه على الشيء كما إذا قال (يا اللّه) و أراد التنبيه. نعم، لو لم يكن الدعاء مناجاة مع اللّه تعالى بل كان مخاطبة مع الغير كما لو قال لأحد «غفر اللّه لك» أو كان من تسميت العاطس فالأحوط وجوبا إتمام الصلاة ثم الإعادة.
(مسألة 102): لا يجوز الدعاء بالمحرّم في أثناء الصلاة و لو دعا كذلك فالأحوط وجوبا الإتمام ثم إعادتها.
(مسألة 103): لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام و يجب عليه ردّ السلام فورا و إسماعه و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم و يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم عليه فلو قال المسلّم: «سلام عليكم» يجب أن يقول المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع و إذا سلّم «عليكم السلام» فالأحوط وجوبا في الصلاة الجواب (عليكم السلام) بقصد القرآنية و لو بالتلفيق من آيتين و إذا سلّم المسلم بدون (عليكم) فالأحوط وجوبا أن يكون الجواب كذلك في الصلاة. نعم، في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن.
(مسألة 104): لو سلّم المسلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا و لو كانت التحية بغير السلام مثل (صبّحكم اللّه بالخير) لا يجب الرد إن لم ينطبق عليه إيذاء المؤمن و إهانته و إلا فيجب، و الأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء محضا مثل «صبحك اللّه بالخير».
(مسألة 105): لو كان المسلم امرأة أو صبيّا مميزا يجب الرد. نعم