responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 112

(الرابع): تعمد التكفير و هو: وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما هو المتعارف عند غيرنا فإنّه مبطل للصلاة، و لا بأس به لو كان تقية أو سهوا.

(الخامس): تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقية إماما كان أم مأموما أم منفردا أخفت بها أم أجهر فإنّه مبطل إلا إذا كان سهوا، و يجب إذا كان للتقية، و لو تركه حينئذ فالأحوط وجوبا الإعادة.

(السادس): الشك في الثنائية و الأوليين من الرباعية كما سيأتي.

(السابع): زيادة جزء في الصلاة أو نقصانه متعمدا إلا في الأركان فإنّ ذلك مبطل عمدا كان أو سهوا كما مرّ.

(الثامن): تعمد القهقهة و هي الضحك المشتمل على الصوت فإنّها مبطلة للصلاة و لو كانت اضطرارا و لا بأس بالتبسم أو القهقهة سهوا و أما لو امتلأ جوفه ضحكا و احمر لونه و حبس نفسه عن إظهار الصوت فالأحوط وجوبا الإتمام و الإعادة.

(التاسع): تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوبا إن كان لغرض دنيويّ أو لذكر ميته، و أما إذا كان خوفا من اللّه تعالى أو تذللا له أو شوقا لرضوانه أو تقربا إليه فلا بأس به بل إنّه من أفضل القربات، و لا بأس بالبكاء إذا كان سهوا أو بغير الاختيار.

(العاشر و الحادي عشر): الأكل و الشرب و إن كانا قليلين و ماحيين لصورة الصلاة و الأحوط وجوبا تركهما و إن لم يكونا كذلك، و لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم كما لا بأس لو كان سهوا إن لم يبلغ حدّ محو صورة الصلاة.

نعم، يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في صلاة الوتر لو عزم على الصوم إن خشي مفاجأة على تفصيل ذكر في المفصلات.

(الثاني عشر): الكلام عمدا و لو بحرف مفهم أو حرفين مثل قف أو (ق) فإنّه مبطل للصلاة و لا يبطلها لو وقع الكلام سهوا و لو باعتقاد الفراغ من الصلاة، و لا بأس بالحرف غير المفهم.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست