responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 111

منافيات الصلاة

و هي ما يوجب بطلان الصلاة فريضة كانت أم نافلة. و إنّها اثنا عشر:

(الأول): الحدث الأصغر و الأكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع فيها و لو في آخر جزء من السلام- عمدا كان أو سهوا- عد المسلوس و المبطون و المستحاضة كما تقدم.

(مسألة 99): لا فرق بين البطلان بين الاختيار و غيره. نعم، لو تيقن بالحدث و شك أنّه وقع في الصلاة أو في خارجه تصح صلاته.

(الثاني): كل فعل مباح يكون ماحيا لصورة الصلاة كالتصفيق و السكوت الطويل أو العمل بمثل الخياطة و الكتابة و غيرهما و مع صدق محو صورة الصلاة عند أهل الشرع تبطل الصلاة بلا فرق فيه بين العمد و السهو.

نعم، لو أتى بفعل و شك في محو صورة الصلاة أتم صلاته و لا شي‌ء عليه. و أما الأفعال التي لا توجب محو صورتها فإن كانت مفوّتة للموالاة: تبطل الصلاة بعمدها دون سهوها كما مرّ، و إن لم تكن مفوّتة للموالاة فلا بأس بها مثل حركة اليد أو الإشارة بها و قتل ما يخاف منه و حمل الطفل و إرضاعه مما لا يعدّ منافيا للصلاة.

(الثالث): زوال الاستقبال بتمام البدن بحيث يصير إلى اليمين أو الشمال أو الخلف سواء كان عمدا أم سهوا باختياره أم بلا اختياره كما لو حصل ذلك من الازدحام و نحوه. نعم، لا تبطل الصلاة بالالتفات بخصوص الوجه يمينا و شمالا مع بقاء البدن مستقبلا و إن كره ذلك بل الأحوط وجوبا ترك الالتفات الفاحش مطلقا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست