responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 110

مستقبل القبلة و إذا لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره و إذا تركه عمدا في محله أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء عليه.

(مسألة 96): يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم و يستحب التكبير قبله و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما ثم رفعهما حيال الوجه و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و أن يكون نظره إلى كفيه.

التعقيب:

و هو الاشتغال بالذكر أو الدعاء بل القرآن بعد الفراغ من الصلاة و لو كانت نافلة و في الفريضة آكد خصوصا في صلاة الفجر.

(مسألة 97): لا يعتبر في التعقيب قول مخصوص. نعم، الأفضل و الأرجح ما ورد عنهم : من الأدعية و الأذكار و مما ورد في ذلك أن يكبّر (اللّه أكبر) ثلاثا بعد التسليم يرفع اليدين إلى الأذنين أو مقابل الوجه كما مرّ و أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء (سلام اللّه عليها) الذي ما عبد اللّه بشي‌ء من التحميد أفضل منه و أنّه في كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إلى الصادق 7 من صلاة ألف ركعة، بل هو مستحب في نفسه و إن لم يكن في التعقيب، و فيه آكد، و كيفيته: أربع و ثلاثون تكبيرة (اللّه أكبر) ثم ثلاث و ثلاثون تحميده (الحمد للّه) ثم ثلاث و ثلاثون تسبيحة (سبحان اللّه) و منه قراءة الحمد و آية الكرسيّ و آية 18 و 19 من سورة آل عمران و آية 26 و 27 منها.

(مسألة 98): تختص المرأة في الصلاة بآداب منها: الزينة بلبس الحليّ، و الإخفات في قولها و الجمع بين قدميها في حال القيام و ضمّ ثدييها بيديها حال القيام، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة للسجود بالقعود و التربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست