responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 109

11- الموالاة:

تجب الموالاة بمعنى عدم الفصل بين أفعال الصلاة على وجه يوجب محو صورتها في نظر أهل الشرع.

(مسألة 92): ترك الموالاة بالمعنى المتقدّم يوجب بطلان الصلاة عمدا كان الترك أم سهوا و الأحوط وجوبا توالي أجزاء الصلاة و تتابعها أيضا حتّى لو لم يحصل محو الصورة أيضا و لكن لا تبطل الصلاة بترك ذلك سهوا.

القنوت:

و هو مستحب في جميع الصلوات- فريضة كانت أم نافلة- و محله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة.

(مسألة 93): يتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا في صلاة الفجر و الجمعة و المغرب و في الوتر من النوافل و المستحب مرّة كل صلاة إلا في الجمعة ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى و بعده في الثانية، و في العيدين خمسة قنوتات- كما يأتي- و في الآيات قنوتان قبل الركوع الخامس و قبل الركوع العاشر.

(مسألة 94): لا يعتبر في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر أو دعاء أو حمد أو ثناء و يجزي «سبحان اللّه» خمسا أو ثلاثا أو مرّة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي 6. نعم، لا ريب في رجحان ما ورد عن المعصومين : من الأدعية.

(مسألة 95): إذا نسي القنوت أتى به بعد رفع الرأس من الركوع فإن لم يذكره حتى سجد فلا يأتي به حتى يفرغ من الصلاة فيأتي بعد الصلاة جالسا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست