(مسألة 88): للتسليم صيغتان- الأولى: «السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين». و الثانية: «السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» و بأيّهما أتى فقد خرج من الصلاة و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس. و أما قول:
«السّلام عليك أيّها النّبيّ و رحمة اللّه و بركاته» فهو من توابع التشهد و لا يخرج به عن الصلاة و إنّه مستحب.
(مسألة 89): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربيّ الصحيح و يجب فيه الجلوس و الطمأنينة و يستحب فيه التورك.
(مسألة 90): لو أحدث قبل التسليم أو حصل منه أحد منافيات الصلاة كالاستدبار بطلت الصلاة و لو نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالأحوط وجوبا إتيان سجدتي السهو ثم إعادة الصلاة.
10- الترتيب:
يجب الترتيب في أفعال الصلاة بتقديم تكبيرة الإحرام على الفاتحة و هي على السورة و هما على الركوع و هو على السجود ثم التشهد و بالتسليم يخرج منها كما تقدم.
(مسألة 91): لو عكس الترتيب فقدّم ما هو المؤخر بطلت صلاته إن كان عمدا و إذا كان سهوا فإن قدّم ركنا على ركن بطلت و إن قدّم ركنا على غيره مثل ما إذا ركع قبل القراءة يمضي في صلاته و لو قدّم الواجب غير الركني عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و لو شك في تحقق الترتيب بعد الفراغ منها بنى على الصحة.