(الأول): السجود على سبعة أعضاء، و وضع مسمّى الجبهة و مماسته على ما يصح السجود عليه- و به تتحقق الركنية زيادة و نقيصة- و وضع باطن الكفّين على الأرض إلا في الضرورة فينتقل إلى الظاهر ثم الأقرب فالأقرب و لا يجزي رءوس الأصابع إلا لضرورة، و يجزي المسمّى في الكفين في حال الاختيار، و وضع الركبتين و يجزي المسمّى منهما و وضع إبهامي الرجلين على الأرض.
(الثاني): الذكر على ما سبق في الركوع و هنا يبدل العظيم ب (الأعلى).
(الثالث): الطمأنينة في حال الذكر كما مرّ في ذكر الركوع.
(الرابع): كون المساجد في محلها حال الذكر فلو أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ثم يرجع إلى الذكر.
(الخامس): رفع الرأس من السجدة.
(السادس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
(السابع): تساوي موضع جبهته و موقفه إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة (أي: أربع أصابع مضمومة): و لا فرق بين الانحدار و التسنيم بل الأحوط وجوبا اعتبار ذلك في الأرض المنحدرة كسفح الجبل و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد.
(الثامن): طهارة محل وضع الجبهة كما مرّ في (مسألة 213).
(التاسع): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مرّ في مسجد الجبهة إلا في حال التقية كما تقدم في (مسألة 33) من الصلاة.
(العاشر): العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر.
(مسألة 78): لو عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع موضع السجود إلى جبهته و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محلّها، و إن لم