(مسألة 73): لو شك في الركوع أو في الذكر فيه أو في القيام بعده و قد دخل في السجود لا يعتني بشكه و إذا لم يدخل في السجود وجب عليه الركوع و إتيانه إذا كان الشك في أصل الركوع و لو كان الشك في الذكر مضى في صلاته.
(مسألة 74): لو كان على هيئة الراكع فإن أمكنه الانتصاب للقراءة و الهويّ للركوع و لو بالاستعانة بعصا أو جدار و نحوهما وجب و إن لم يمكن حتى اليسير منه فالأحوط وجوبا أن يرفع جسده قليلا ثم ينحني للركوع أو ينحني زائدا على المقدار الحاصل بشرط أن لا يخرج عند حدّ الركوع. و حدّ ركوع الجالس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائما.
(مسألة 75): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود فإن ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم الركوع. و إن ذكر بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية فالأحوط وجوبا له الرجوع إلى القيام و الركوع و الإتمام ثم الإعادة و إن ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته.
(مسألة 76): يستحب التكبير للركوع قبله، و رفع اليدين حالة التكبير و تسوية الظهر و مدّ العنق موازيا للظهر و أن يكون نظره بين قدميه و أن يجنح بمرفقيه و أن يكون الذّكر وترا و أن يقول حال الانتصاب بعد الركوع «سمع اللّه لمن حمده» و أن يضمّ إليه «الحمد للّه ربّ العالمين» إلى غير ذلك من المندوبات كما ذكر في المفصّلات.
السجود و مستحباته:
و الواجب منه في كل ركعة سجدتان و هما معا ركن تبطل الصلاة بتركهما و زيادتهما عمدا أو سهوا و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصانها سهوا.