و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا و هو واجب في كل ركعة مرّة واحدة فريضة كانت أو نافلة عدا صلاة الآيات و لا تبطل النافلة بزيادته سهوا.
(مسألة 71): يجب في الركوع أمور:
(الأول): الانحناء المتعارف بقصد الخضوع بحيث تصل اليد إلى الركبة فلا يكفي مسمّى الانحناء، و من لم يتمكن من الانحناء المذكور اعتمد على ما يعينه عليه و إذا عجز عنه أتي بالممكن منه، نعم، لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إلى الجلوس. و إذا عجز عن الركوع جالسا أومأ برأسه قائما إن أمكن و إلا فبالعينين تغميضا له و فتحا للرفع منه.
(الثاني): الذكر و يجزي منه «سبحان ربّي العظيم و بحمده» أو «سبحان اللّه» ثلاثا إلا للمريض و في ضيق الوقت أو في جميع موارد الضرورة يجوز الاقتصار على «سبحان اللّه» مرّة. و يعتبر في الذكر العربية و الموالاة و الترتيب و إتيانه صحيحا.
(الثالث): الطمأنينة فيه حال أداء الذكر الواجب بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر المندوب و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
(الخامس): الطمأنينة حال القيام من الركوع و إذا لم يتمكن منه لمرض أو غيره سقطت و كذا الطمأنينة حال الذكر.
(مسألة 72): لو تحرّك حال أداء الذكر الواجب فإن كان عامدا بطلت صلاته و إن كان ساهيا فالأحوط وجوبا إعادة الذكر مطمئنا إن أمكن و مع عدم