نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 47
إن أرادوا غير ما ذكرناه [1]، فلا وجه يشار إليه، إلاّ و قد تحدث [2] عليه و لا يكون أمرا، حتّى يكون فاعله مريدا.
و لا يصحّ أن يكون كذلك لعدمه، لأنّ عدمه يحيل [3] هذه الصّفة، و ما أحال الصّفة لا يكون علّة فيها.
و لا يجوز أن يكون كذلك لعدم معنى، لأنّ ذلك لا اختصاص [4] له به دون غيره.
و لا يجوز أن يكون كذلك لوجود معنى، لأنّ كلّ معنى يشار إليه دون الإرادة [5] قد يوجد و لا يكون أمرا، على أنّ المعنى لا بدّ من اختصاصه به [6] حتّى يوجب الحكم له، فلا يخلو من أن يختصّه بالحلول فيه، أو في محلّه، و الأمر لا يصحّ أن يكون محلا لغيره، و ما يحلّ [7] محلّه [8] ليس بأن يوجب كونه أمرا بأولى [9] من أن [10] يوجب كون غيره أمرا ممّا يحلّ [11] ذلك المحلّ، لأنّ الصّدى قد يحلّه [12] في حال واحدة [13] الكلامان من زيد و عمرو، فيكون أحدهما أمرا و الآخر غير أمر.