responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 434

قلنا: هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل، و لا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.

و بعد، فإنّ الاعتقاد تابع للفعل: فإن وجب الفعل مطلقا، كان الاعتقاد كذلك، و إن كان مشروطا، فالاعتقاد [1] مثله، لأنّه تابع له‌ [2] و الشّرط المذكور إن دخل في الاعتقاد، فلا بدّ من دخوله في الفعل نفسه.

و الّذي يفسد أن يكون لهذا الشّرط تأثير أنّ بقاء الأمر و انتفاء النّهى لا يكون وجها في قبح الفعل و لا حسنه، و لا يؤثران في وقوعه على وجه يقتضى مصلحة أو مفسدة، و لا يجري ذلك مجرى ما نقوله: من أنّ اللَّه تعالى قد [3] أمر بالصّلاة في وقت مخصوص على جهة العبادة له، و نهى عنها في ذلك الوقت على جهة العبادة لغيره، لأنّ هذين الوجهين معقولان، و لهما تأثير في الحسن و القبح، و ليس كذلك بقاء الأمر و انتفاء النّهى، لأنّ الفعل لا يحسن بالأمر، و لا يقبح بالنّهي، و لا لهما تأثير في الوجوه الّتي يقع عليها.

و يمكن أن يعترض‌ [4] هذا الكلام بأن يقال: الأمر و النّهى‌


[1]- ب: و الاعتقاد.

[2]- ب:- له.

[3]- الف:- قد.

[4]- الف: يفرض.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست