نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 432
و [1] تغير الفعل لا يمكن فيه [2] إلاّ وجوه ثلاثة: أحدها أنّ النّهى متناول للفعل، و الأمر الأوّل يتناول [3] الاعتقاد [4]. و ثانيها أنّ النّهى تناول مثل الفعل الّذي تناوله الأمر الأوّل. و ثالثها أن يتناول [5] الثّاني خلاف ما تناوله الأوّل [6]. لأنّه لا يمكنه أن يقول: يتناول [7] ضدّ ما تناوله الأوّل، لأنّه يوجب أنّه تعالى لم يكن ناهيا عن ضدّ ما يوجبه و يلزمه، و صار الآن ناهيا عنه، و ضدّ الواجب لا يجوز أن يتغيّر، فلا مدخل لذلك [8] في النّسخ.
و الّذي يبطل أن يكون النّهى [9] تناول مثل ما تناوله الأمر أنّ الفعلين إذا اختصّا بوقت واحد [10] و الوجه واحد [11] لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة و الآخر مفسدة، و الأمر الأوّل يجمعهما، فكذلك [12] النّهى الثّاني. و لأنّ التّمييز بينهما غير ممكن، فلا يجوز أن يتناول التّكليف أحدهما دون الآخر.