فان قيل: ميّزوا بين المجاز الّذي لا يصحّ [2] التّعلّق بظاهره، و بين المجاز الّذي يجب التّعلّق بظاهره.
قلنا: أمّا [3] مثال المجاز الّذي لا يصحّ التّعلّق بظاهر العموم معه، فهو أن يقول: «اضرب القوم، و إنّما أردت بعضهم» أو يقول: «و إنّما أردت المجاز، دون الحقيقة» و مثاله [4] قوله- تعالى-: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ». و أمّا المجاز الّذي لا [5] يمنع من التّعلّق بالظّاهر، فهو أن يقول القائل: ضربت القوم، و ينصب دليلا أو يعلم من حاله أنّه ما ضرب واحدا معيّنا منهم، فإنّ اللّفظ يصير مجازا لا محالة، لكنّه لا يمنع من التّعلّق [6] بالظّاهر فيمن [7] عدا من قام الدّليل على تخصيصه. و هذه الجملة يطّلع [8] بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب.