نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 335
اسمه- [1]: «فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ[2] لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»، لأنّا لو خلّينا و الظّاهر، لما أمكننا [3] أن نعلم [4] شيئا ممّا أريد منّا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا [5] لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر [6] اللّفظ، و في الأوّل الأمر بخلافه، و جرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على [7] العموم، أو غيره من الأدلّة المنفصلة، في أنّه و إن جعل الكلام مجازا، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن.
و إنّما دخلت [8] الشّبهة في هذا الموضع، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن [9] لا يقطع، و في صفات السّرقة الّتي يجب بها [10] القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر، فظنّ [11] أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» و ما جرى مجراه.
و الوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به [12] القطع