responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 335

اسمه- [1]: «فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‌ [2] لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»، لأنّا لو خلّينا و الظّاهر، لما أمكننا [3] أن نعلم‌ [4] شيئا ممّا أريد منّا، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منّا [5] لأنّا غير مستفيدين له من ظاهر [6] اللّفظ، و في الأوّل الأمر بخلافه، و جرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على‌ [7] العموم، أو غيره من الأدلّة المنفصلة، في أنّه و إن جعل الكلام مجازا، فالتّعلّق بالظّاهر في الباقي صحيح ممكن.

و إنّما دخلت‌ [8] الشّبهة في هذا الموضع، من جهة أنّ البيان في آية السّرقة وقع فيمن يقطع، لا فيمن‌ [9] لا يقطع، و في صفات السّرقة الّتي يجب بها [10] القطع، لا في صفة ما لا يجب به القطع، فأشكل ذلك على من لم ينعم النّظر، فظنّ‌ [11] أنّه مخالف للتّخصيص في قوله تعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» و ما جرى مجراه.

و الوجه الّذي من أجله علّقوا الشّروط بما يجب به‌ [12] القطع‌


[1]- ب و ج: تعالى.

[2]- الف:- معلوم.

[3]- ب و ج: أمكنا.

[4]- ب و ج: نعمل.

[5]- الف:- منا.

[6]- ب و ج: الظاهر،+ و.

[7]- ب:- على.

[8]- ج: أدخلت.

[9]- ج: فيما.

[10]- ب و ج: فيها.

[11]- الف: و ظن.

[12]- ب و ج: فيه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست