نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 244
كالقياس و أخبار الآحاد، و ليس يخرج عن هذه [1] الجملة شيء من المخصّصات، و تفصيل هذه الجملة يأتي بإذن اللَّه تعالى [2] و مشيّته [3].
فصل في تخصيص العموم بالاستثناء و أحكامه
اعلم أنّ الاستثناء لا يؤثّر في المستثنى منه حتّى يتّصل به، و لا يكون منقطعا عنه، و ذلك ممّا لا خلاف فيه بين المتكلّمين و الفقهاء [4] و قد حكى عن ابن عبّاس- ;- خلاف فيه.
و الّذي يدلّ على ذلك أنّ كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتّصاله بما يؤثّر فيه، كالشّرط و التّقييد [5] بصفة، فالاستثناء كذلك، يبيّن [6] ما ذكرناه أنّا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته: «إلاّ واحدا» لعددناه عابثا هاذيا، كما نعدّه [7] كذلك، إذا اشترط [8]، أو قيّد بعد انقضاء الكلام و تراخيه بمدّة طويلة.
و أيضا لو جاز ما ذكروه، لم يكن أحدنا [9] حانثا في يمينه، لأنّه