نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 243
و قد يتجوّز، فيقال في الدّليل [1]: إنّه مخصّص [2]، و المعنى أنّه دلّ [3] ذلك [4] على التّخصيص [5]، و ربما اشتبه ذلك على من لا يتأمّله.
. باب [6] ذكر [7] جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
اعلم أنّ الأدلّة الدّالة على التّخصيص على ضربين: متّصل بالكلام، و منفصل عنه.
و المتّصل قد يكون استثناء، أو [8] تقييدا بصفة. و قد ألحق قوم [9] بذلك الشّرط، و هذا غلط، لأنّ الشّرط لا يؤثّر في زيادة و لا نقصان، على ما كنّا قدّمناه، و لا يجري مجرى الاستثناء و التّقييد بصفة.
فأمّا المخصّص المنفصل، فقد يكون دليلا عقليّا و قد يكون سمعيّا، فالسّمعيّ [10] ينقسم إلى ما يوجب العلم و إلى ما يوجب الظّنّ،