responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 2

للحاجة سدادا و للبصيرة زنادا، و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك.

فقد وجدت بعض من أفرد في أصول‌ [1] الفقه كتابا، و إن كان قد أصاب في كثير من معانيه و أوضاعه و مبانيه، قد شرد [2] من‌ [3] قانون أصول الفقه و أسلوبها، و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و الظّن و كيف يولّد النّظر العلم، و الفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب، و بين حصول الشي‌ء عند غيره على مقتضى العادة، و ما تختلف‌ [4] العادة و تتّفق، و الشّروط الّتي يعلم بها [5] كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام و خطاب الرّسول 7، و الفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام‌ [6] في أصول الدّين دون أصول الفقه.

فإن كان‌ [7] دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه‌ [8] لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم‌ [9] على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها و على ترتيبها، فإنّ أصول‌


[1]- ب و ج: لأصول.

[2]- ج: تشرد.

[3]- ب و ج: عن.

[4]- ج:+ فيه.

[5]- ب:- بها.

[6]- ج: في الكلام.

[7]- ب:- كان.

[8]- ج:- فان كان تا اينجا،+ مما.

[9]- ج: نتكلم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست