نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 128
قلنا: الوجه في ذلك التّكرار [1] هو الوجه فيما تكرّر من القرآن في سورة الرّحمن و المرسلات و غيرهما، و قد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة [2] فيه [3].
. فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
اعلم [4] أنّ الصّحيح أنّ قول القائل: اضرب و اضرب، يقتضى أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، و كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر إذا تكرّر من غير حرف العطف اقتضى أنّ الثّاني غير الأوّل هو دلالة في هذا الموضع.
و هاهنا مزيّة ليست هناك، و هي حرف العطف، لأنّ الشّيء لا يعطف على نفسه، و إنّما يعطف على غيره، و لذلك فارق النّعت و الصّفة العطف [5] و ليس يقدح فيما ذكرناه قول الشّاعر: إلى الملك [6] القرم و ابن الهمام و ليث [7] الكتيبة [8] في المزدحم، و الصّفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنّهم أجروا اختلاف الصّفات في جواز عطف بعضها