نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 125
على عرف هو غير عرفنا [1] الآن. على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي [2] غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلّي و كونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه و إسلامه، فما المانع من [3] أن يفعل الصّلاة، و لا يثبت لها شيء من هذه الأحكام.
اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل.
و الّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا [5] افترقا، لدلا [6] على مأمورين متغايرين، و كذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع [7] لا يغيّر مقتضاهما.
و أيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة، و مقترنه [8] في ذلك كمنفصله [9] و متى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، كان الأمر الثّاني لغوا، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل، و الاعتذار