نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 121
فإن [1] قيل: فكيف يصحّ دخول القضاء في النّوافل، و ليس هناك سبب وجوب، و لا سبب تعبّد متكرّر.
قلنا: من يقول بدخول القضاء في النّوافل لا بدّ [2] من أن يجعل للتّعبّد [3]، الثّاني سببا ثانيا، فكأنّه إذا لم يفعل [4] ركعتي الفجر في وقتهما، يجعل [5] الفوت سببا ثانيا للتّعبّد بفعل مثله [6] بنيّة مخصوصة [7]، و يسمّى قضاء، و [8] لا بدّ من أن يجعل لهذا السّبب مزيّة في فعل ركعتي الفجر، و لذلك [9] لا يجعل هذا القضاء بمنزلة ما يبتديه من النّوافل. و أمّا النّوافل و إن لم يكن لها سبب وجوب تقدّم، فالسّبب [10] في النّدب إليها [11] و التّعبّد بها متقدّم لا محالة.
. فصل في الأمر [12] هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به
اعلم أنّ [13] جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل [14] المأمور به يقتضى إجزاءه. و ذهب قوم إلى أنّ إجزاءه إنّما يعلم بدليل، و غير ممتنع ألاّ يكون مجزيا. و الكلام في هذا الموضع إنّما [15] هو في مقتضى