responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121

فإن‌ [1] قيل: فكيف يصحّ دخول القضاء في النّوافل، و ليس هناك سبب وجوب، و لا سبب تعبّد متكرّر.

قلنا: من يقول بدخول القضاء في النّوافل لا بدّ [2] من أن يجعل للتّعبّد [3]، الثّاني سببا ثانيا، فكأنّه إذا لم يفعل‌ [4] ركعتي الفجر في وقتهما، يجعل‌ [5] الفوت سببا ثانيا للتّعبّد بفعل مثله‌ [6] بنيّة مخصوصة [7]، و يسمّى قضاء، و [8] لا بدّ من أن يجعل لهذا السّبب مزيّة في فعل ركعتي الفجر، و لذلك‌ [9] لا يجعل هذا القضاء بمنزلة ما يبتديه من النّوافل. و أمّا النّوافل و إن لم يكن لها سبب وجوب تقدّم، فالسّبب‌ [10] في النّدب إليها [11] و التّعبّد بها متقدّم لا محالة.

. فصل في الأمر [12] هل يقتضى إجزاء الفعل المأمور به‌

اعلم أنّ‌ [13] جميع الفقهاء يذهبون إلى أنّ امتثال الفعل‌ [14] المأمور به يقتضى إجزاءه. و ذهب قوم إلى أنّ إجزاءه إنّما يعلم بدليل، و غير ممتنع ألاّ يكون مجزيا. و الكلام في هذا الموضع إنّما [15] هو في مقتضى‌


[1]- ب: و ان.

[2]- ب:- لا بد،+ و ليس هناك سبب وجوب.

[3]- الف: التعبد.

[4]- ب: لم يصل.

[5]- الف: فجعل.

[6]- ب:- مثله.

[7]- الف:- بنية مخصوصة.

[8]- ج:- و.

[9]- الف: فلذلك.

[10]- ب: و السبب.

[11]- ج: أيضا.

[12]- الف:- في الأمر.

[13]- ب:- ان.

[14]- الف:- الفعل.

[15]- ج:- يعلم، تا اينجا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست