و منها: ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلّا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد اللّه 7 في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة [1]. و هذا الخبر و إن كان مرسلا لكن مرسله ابن أبي عمير الذي شهد في حقّه أنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة و تقدّم قريبا عدم تماميّة التقريب.
و منها: ما رواه حسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق 7 في حديث قال: و أمّا وجوه الحرام ... إلى أن قال: أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام، الحديث [2].
و لكنّ الكلام في سند هذه الرواية مضافا إلى أنّ شمولها للمتنجّس مشكل فإنّ ظاهر وجوه النجس هي العناوين الأوّلية أعني الأعيان النجسة. هذه جملة ما يمكن ان يستدل به في المقام مضافا إلى أنه ادّعي أنّ هذا الحكم من الضروريات فضلا عن كونه إجماعيّا.