مسألة 51: لا يجوز السجود على المحلّ المتنجّس و لو مع عدم سراية النجاسة إلى الجبهة. نعم يجوز الصلاة في المكان النجس إذا لم تسر نجاسته إلى ثياب المصلّي أو بدنه (1).
مسألة 52: يجب إزالة النجاسة عن المسجد فورا مع التمكّن (2).
(1) ادّعي الإجماع على هذا الحكم، و يمكن أن يستدلّ عليه بما رواه ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن 7 عن الجصّ توقد عليه العذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب 7 إليّ بخطّه أنّ الماء و النار قد طهّراه [1]. فإنّه يفهم من هذه الرواية أنّ مانعيّة النجاسة عن صحّة السجود كانت مفروضة في ذهن السائل، و الإمام 7 لم يردعه عن هذا المعنى بل أجابه بأنّه طاهر فلا مانع من السجود عليه، و أمّا الصلاة في المكان النجس فلا مانع منها إذا لم تسر النجاسة و ذلك لعدم الدليل على المنع و السيرة جارية عليها.
(2) الكلام يقع تارة فيما أفاده من جهة أصل وجوب الإزالة، و اخرى من جهة الفوريّة، فهنا مقامان: أمّا المقام الأوّل فما يمكن أن يستدلّ به على المدّعى امور: