هجره، و هجره في المأكول عدم أكله و في المشروب عدم شربه.
و يرد عليه: أنّ الرجز و إن كان معناه القذر لكن ليس منحصرا فيه بل له معان اخر و منها عبادة الأوثان فلا يتمّ الاستدلال إذ من الممكن أنّ المراد من الآية عبادة الأوثان، و حيث إنّ عبادة الأوثان حرام قطعا فلا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي بحرمة أحد الامور كي يقال: بأنّ تنجّزه يقتضي الاجتناب عن جميع المحتملات، مضافا إلى الإشكال في تنجّز العلم الإجمالي عندنا.
و منها: الأخبار الدالّة على نجاسة السمن و الزيت لو وقعت فيها الميتة و من جملتها ما رواه زرارة عن أبي جعفر 7 قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك [1] و غيرها من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة، و وجه الدلالة في هذه الأخبار على المدّعى ظاهر.
و منها: ما دلّ من الأخبار على إهراق الماء الملاقي للنجس و من جملتها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه، قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه [2]. و وجه الدلالة على المدّعى أيضا
[1] الوسائل، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.
[2] الوسائل، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10.