responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 86

مسألة 45: إذا تنجّس منقار الطير ثمّ زال عنه عين النجاسة يحكم بطهارته (1).


اخرى الدسومة كاللون و الريح.

1- نقل الإجماع عن الخلاف على طهارة سؤر الهرّة، و يمكن أن يستدلّ على هذا الحكم بالنصوص الواردة في أسآر أنواع الحيوانات الدالّة على عدم البأس فإنّ إطلاقها يقتضي عدم انفعال ما يلاقي بدن الحيوان بعد زوال النجاسة. يدلّ على ذلك ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه 7 قال:

سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال: كلّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كلّ شي‌ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب [1] ففهم من هذه الرواية أنّ المانع وجود الدّم في المنقار، و أمّا لو زال فلا بأس إلّا أن يقال: إنّ إطلاق القضية يقتضي المنع من سؤر ما كان في منقاره الدّم و لو بعد زواله لكن هذا الادّعاء بعيد عن ظاهر الرواية.

إن قلت: يظهر من بعض الأخبار أنّ الماء الملاقي لبدن الفأر ينجس و ممّا يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلّى فيها؟


[1] الوسائل، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست