و إن كان الأقوى طهارته فلا ينجس المرق و الطبيخ مثلا ما لم يمتزج به (1).
مسألة 43: إذا القي العنب في الماء مع التفّاح أو الخيار أو اليقطين مثلا فغلى ثمّ صار خلّا، فإن علم بصيرورته خمرا بالغليان كان نجسا (2) و لم يجز أكله على الأحوط إن لم يكن أقوى (3) و إن لم يعلم بذلك فلا بأس بأكله (4).
مسألة 44: إذا كان الدن دهنيا فالقي فيه الخلّ بالتمر أو العنب حتّى غلى و صار خلّا و ارتفع الدسومة فوق الخلّ فلا بأس إذا لم يكن لتلك الدسومة جسمية و جرم عرفا (5).
(1) إذ مع الامتزاج يوجب نجاسة المرق و هذا مبنيّ على كونه نجسا و لا دليل عليه.
(2) بناء على نجاسة الخمر و نتعرّض لها عند تعرّضه (قدّس سرّه) للنجاسات.
(3) عدم الجواز مبنيّ على أمرين:
أحدهما: حرمة أكل المتنجّس و شربه و سيتعرض له عن قريب.
ثانيهما: عدم الإطلاق في الدليل الدالّ على عدم البأس بالخمر إذا صار خلّا بالنسبة إلى ما انضمّ إليه من الخيار و نحوه و الظاهر أنّ الأمر كذلك فإنّ تلك الأدلّة بظاهرها في مقام بيان عدم البأس من هذه الجهة لا من جميع الجهات بحيث يحكم بالحلّية و لو مع ملاقاته للنجس.
(4) لاستصحاب عدم صيرورة العنب خمرا.
(5) إذ في هذه الصورة لا وجود للدهن كي يترتّب عليه أثر، و بعبارة