responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 85

و إن كان الأقوى طهارته فلا ينجس المرق و الطبيخ مثلا ما لم يمتزج به (1).

مسألة 43: إذا القي العنب في الماء مع التفّاح أو الخيار أو اليقطين مثلا فغلى ثمّ صار خلّا، فإن علم بصيرورته خمرا بالغليان كان نجسا (2) و لم يجز أكله على الأحوط إن لم يكن أقوى (3) و إن لم يعلم بذلك فلا بأس بأكله (4).

مسألة 44: إذا كان الدن دهنيا فالقي فيه الخلّ بالتمر أو العنب حتّى غلى و صار خلّا و ارتفع الدسومة فوق الخلّ فلا بأس إذا لم يكن لتلك الدسومة جسمية و جرم عرفا (5).


(1) إذ مع الامتزاج يوجب نجاسة المرق و هذا مبنيّ على كونه نجسا و لا دليل عليه.

(2) بناء على نجاسة الخمر و نتعرّض لها عند تعرّضه (قدّس سرّه) للنجاسات.

(3) عدم الجواز مبنيّ على أمرين:

أحدهما: حرمة أكل المتنجّس و شربه و سيتعرض له عن قريب.

ثانيهما: عدم الإطلاق في الدليل الدالّ على عدم البأس بالخمر إذا صار خلّا بالنسبة إلى ما انضمّ إليه من الخيار و نحوه و الظاهر أنّ الأمر كذلك فإنّ تلك الأدلّة بظاهرها في مقام بيان عدم البأس من هذه الجهة لا من جميع الجهات بحيث يحكم بالحلّية و لو مع ملاقاته للنجس.

(4) لاستصحاب عدم صيرورة العنب خمرا.

(5) إذ في هذه الصورة لا وجود للدهن كي يترتّب عليه أثر، و بعبارة‌

[في كيفية تطهير المتنجس]

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست