responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 87

..........


قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره أنضحه بالماء [1]، و ممّا يدلّ على المدّعى أيضا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الدّود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلّى فيه؟ قال: لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله [2]، و أيضا يمكن دعوى قيام السيرة على هذا المعنى في كثير من الموارد و إتمام الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل و لكن لا يخفى أنّ ما ذكر إنّما يدلّ على عدم انفعال ما يلاقي بدن الحيوان و هذا لا يلازم طهارة بدنه بزوال النجاسة كما هو المدّعى، فعليه يشكل الحكم و تظهر الثمرة فيما لو جعل من جلد الحيوان لباسا فهل يصلّى فيه أم لا، إلّا أن يدّعى قيام السيرة على ذلك أيضا، و لكنّه مشكل جدّا فإنّ دعوى قيام السيرة على ذلك بحيث تكشف عن رأى المعصوم عهدتها على مدّعيها و لكنّ الإنصاف أنّ إنكار السيرة على الطهارة في الجملة من الجزاف فإنّه لم ينقل عن أحد من المتشرّعة أنّه إذا اشترى فروة يفحص عنها، و أيضا ما سمع و ما روى من أحد أنّه إذا اشترى نعالا يسأل عن أنّه هل طهر جلده أم لا فعليه نعم ما قاله في المتن من الاقتصار على موارد قيام السيرة.


[1] الوسائل، الباب 33 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[2] الوسائل، الباب 80 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست