بعد الغليان في العنب حكم بالنسبة إلى الزبيب أم لا؟ يكون المرجع فيه أصالة عدم الجعل و أصالة الإباحة لأنّه شكّ في أصل الحدوث و لو أراد به ما هو حاصل في الخارج لحصول موضوعه فلا تحقّق للحرمة حتّى تستصحب، فانقدح أنّه لا مجال للاستصحاب.
و لكن لو أغمض عن ذلك و قلنا بجريانه يعارضه الأصل التنجيزي فإنّ العصير قبل الغليان كان حلالا فالأصل بقائه.
و ما قيل: من أنّ الأصل التنجيزي محكوم بالأصل التعليقي فلا يجري كلام لا يرجع إلى محصل صحيح فإنّ الشكّ في كلّ من الحكمين عين الشكّ في الآخر مضافا إلى أنّ أصالة عدم الجعل الزائد يعارض الاستصحاب التنجيزي فضلا عن التعليقي كما ذكرناه مرارا، فلاحظ.