responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 83

..........


و هو عدم روايته و إرساله إلّا عن ثقة و اخبار ضمني و هو أنّ المروي عنه أو المرسل منه ثقة.

و حمل الاخبار الضمني على الشهادة الحسيّة في أوّل الكلام و شمول السيرة إيّاها مورد الشكّ فلا دليل على الاعتبار.

و منها: الاستصحاب بتقريب أنّ الزبيب في حال كونه عنبا كان بحيث لو غلى عصيره كان حراما و الأصل بقائه على ما كان بعد صيرورته زبيبا و هذا هو الاستصحاب التعليقي و قد اختلف الأصوليّون في جريانه و عدمه.

و الحقّ أنّ هذا الأصل ليس من مصاديق الاستصحاب و لا دليل على اعتباره و تحقيقه و تفصيل ما فيه و إن كان موكولا إلى بحث الأصول لكن بنحو الاختصار نبيّن في المقام.

فنقول: الأحكام الشرعيّة المجعولة للموضوعات بالشرائط الخاصّة المأخوذة فيها لها فعليّتان فعلية من قبل المولى و فعلية خارجية و الفعلية من قبل المولى تحصل بمجرّد إنشائه للحكم أعمّ من أن يوجد الموضوع في الخارج أم لا، و أمّا الفعلية الخارجية فهي تتوقّف على حصول موضوعها في الخارج.

إذا عرفت ذلك نقول: القائل بجريان الاستصحاب لو أراد به جريانه فيما كان راجعا إلى المولى فلا شبهة في بقائه إلّا أن يشكّ في نسخ الحكم الذي ليس محلّا للبحث.

نعم، يشكّ في الجعل بمعنى أنّه يشكّ في أنّ المولى كما حكم بالحرمة‌

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست