responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 688

..........


و موضع الشراك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة [1].

و منها: ما رواه زرارة [2]. و في بعض النصوص ذكر عنوان الوضع و في بعضها عنوان الجعل، لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان [3] و ما رواه عمّار بن موسى [4]، لكن لا بدّ من حملهما على المقيّد فإنّ المذكور في بعض النصوص عنوان المسح فلو كان المسح أخصّ من الوضع و الجعل لا بدّ من حمل العنوانين على عنوان المسح إذ المطلق يحمل على المقيّد. لكنّ الإنصاف أنّ عنوان المسح يباين عنوان الوضع و الجعل فيقع التعارض بين النصوص لعدم إحراز ما هو الأحدث فلا بدّ من الاحتياط للعلم الإجمالي الذي يكون منجّزا على المشهور، و لكن على ما اخترناه من عدم كونه منجّزا إلّا في الجملة يمكن إجراء البراءة من أحدهما بعد الإتيان بالآخر إذ لا معارض للأصل بقاء و تفصيل الكلام موكول إلى محلّ آخر، هذا كلّه على تقدير كون المطلوب أحد الأمرين.

و أمّا لو احتمل وجوب كلا العنوانين فلا تعارض بين النصوص، بل مقتضى القاعدة الالتزام بوجوب كلا الأمرين فلاحظ، و هل يمكن الالتزام بكون الواجب كلا العنوانين و الحال أنّ السيرة جارية على أمر واحد و كذلك الارتكاز؟


[1] الوسائل، الباب 16 من أبواب التكفين، الحديث 5.

[2] لاحظ ص 687.

[3] تقدّم آنفا.

[4] لاحظ ص 675.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست