responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 687

[فصل أحكام التحنيط]

فصل و يجب بعد الغسل التحنيط (1) و هو مسح مواضع السجود السبعة بالكافور (2).


(1) هذا هو المشهور بين القوم و عن جملة من الأساطين دعوى الإجماع عليه كما أنّ السيرة جارية عليه و هو مرتكز في أذهان أهل الشرع و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8 قال: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء [1].

(2) ادّعى عليه الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحنوط للميّت فقال: اجعله في مساجده [2].

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه [3].

و منها: ما رواه الكاهلي و حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه 7 قال:

يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين‌


[1] الوسائل، الباب 16 من أبواب التكفين، الحديث 6.

[2] نفس المصدر، الحديث 1.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست