فصل و يجب بعد الغسل التحنيط (1) و هو مسح مواضع السجود السبعة بالكافور (2).
(1) هذا هو المشهور بين القوم و عن جملة من الأساطين دعوى الإجماع عليه كما أنّ السيرة جارية عليه و هو مرتكز في أذهان أهل الشرع و تدلّ على المدّعى جملة من النصوص منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8 قال: إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّها و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه و قال: حنوط الرجل و المرأة سواء [1].
(2) ادّعى عليه الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحنوط للميّت فقال: اجعله في مساجده [2].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه [3].
و منها: ما رواه الكاهلي و حسين بن المختار عن أبي عبد اللّه 7 قال:
يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد و على اللبة و باطن القدمين