إلّا في الزوجة فإنّ كفنها على الزوج (1) و لو كانت موسرة (2).
الكفن على الدين بل صرّح بتقدّمه على الدين في حديث زرارة.
(1) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال:
كفن المرأة على زوجها إذا ماتت [1].
و ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ أمير المؤمنين 7 قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت [2].
(2) لإطلاق الدليل فلاحظ.
[1] الوسائل، الباب 32 من أبواب التكفين، الحديث 1.
[2] نفس المصدر، الحديث 2.