responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 685

و أمّا المغصوب فلا يكفّن به مطلقا (1).

مسألة 159: يؤخذ الكفن من أصل مال الميّت و لو كان مديونا (2)


الأمر الثالث: أنّ أصل ستر بدنه مطلوب و فيه أنّ هذه الدعوى بلا دليل.

الأمر الرابع: إطلاق دليل ثلاثة أثواب و دليل التقييد منصرف إلى صورة الاختيار و الإمكان، و فيه أنّه خلاف المقرّر فإنّ دليل التقييد إرشاد إلى أنّ الواجب، المقيّد.

و صفوة القول: إنّه لو تمّ دليل المنع لا وجه لرفع اليد عنه في بعض الأحوال و الأخذ به في بعضها الآخر.

(1) فإنّ الحرام لا يمكن أن يكون متّحدا مع الواجب لأوله إلى اجتماع الضدّين.

(2) نقل عليه دعوى الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه 7 قال: ثمن الكفن من جميع المال [1].

و منها: ما رواه زرارة قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه و يقضي ما عليه ممّا ترك [2].

و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: أوّل شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث [3]. و مقتضى إطلاق النصّ تقدّم‌


[1] الوسائل، الباب 31 من أبواب التكفين.

[2] الوسائل، الباب 27 من أحكام الوصايا، الحديث 2.

[3] الوسائل، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست