مسألة 159: يؤخذ الكفن من أصل مال الميّت و لو كان مديونا (2)
الأمر الثالث: أنّ أصل ستر بدنه مطلوب و فيه أنّ هذه الدعوى بلا دليل.
الأمر الرابع: إطلاق دليل ثلاثة أثواب و دليل التقييد منصرف إلى صورة الاختيار و الإمكان، و فيه أنّه خلاف المقرّر فإنّ دليل التقييد إرشاد إلى أنّ الواجب، المقيّد.
و صفوة القول: إنّه لو تمّ دليل المنع لا وجه لرفع اليد عنه في بعض الأحوال و الأخذ به في بعضها الآخر.
(1) فإنّ الحرام لا يمكن أن يكون متّحدا مع الواجب لأوله إلى اجتماع الضدّين.
(2) نقل عليه دعوى الإجماع، و تدلّ عليه جملة من النصوص منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه 7 قال: ثمن الكفن من جميع المال [1].
و منها: ما رواه زرارة قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه و يقضي ما عليه ممّا ترك [2].
و منها: ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث [3]. و مقتضى إطلاق النصّ تقدّم