حبرة و أنّ عليّا 7 كفّن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة [1].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر 7 قال: كفّن رسول اللّه 6 في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنه عبري أو أظفار [2].
و منها: ما رواه محمّد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن 7 عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل و يصوم أ يكفّن فيها؟ قال: أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحبّ إليّ [3].
منها: ما رواه سماعة قال: سألته عمّا يكفّن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب و إنّما كفّن رسول اللّه 6 في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة و الصحارية تكون باليمامة و كفّن أبو جعفر 7 في ثلاثة أثواب [4].
و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر 8 قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب و العمامة و الخرقة سنّة، و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب [5].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته و رجليه، قلت: فالإزار؟
قال: لا، أنّها لا تعدّ شيئا إنّما تضع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء و ما يضع من القطن أفضل منها ثمّ يخرق القميص إذا غسّل و ينزع من رجليه،