responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 670

[فصل في التكفين]

فصل في التكفين يجب تكفين الميّت بثلاثة أثواب (1).


(1) ادّعى عليه الإجماع من القدماء و المتأخّرين و قال في الحدائق: إنّه لا مخالف في المسألة إلّا سلّار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا [1]. و العمدة في إثبات المدّعى السيرة الجارية بين المتشرّعة المتّصلة بزمان مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء و أيضا المركوز في أذهان أهل الشرع كذلك.

و أمّا النصوص الواردة في الباب منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال: لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنّة، و قال: أمر النبيّ 6 بالعمامة و عمّم النبيّ و بعثنا أبو عبد اللّه 7 و نحن بالمدينة و مات أبو عبيدة الحذاء و بعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا [2].

و منها: ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ [3].

و منها: ما رواه أبو مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: كفّن رسول اللّه 6 في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين إلى أن قال: و قال: إنّ الحسن بن عليّ 8 كفّن اسامة بن زيد في برد أحمر‌


[1] الحدائق ج 4 ص 15.

[2] الوسائل، الباب 2 من أبواب التكفين، الحديث 1.

[3] نفس المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست