(1) ادّعى عليه الإجماع من القدماء و المتأخّرين و قال في الحدائق: إنّه لا مخالف في المسألة إلّا سلّار حيث اكتفى بثوب واحد اختيارا [1]. و العمدة في إثبات المدّعى السيرة الجارية بين المتشرّعة المتّصلة بزمان مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء و أيضا المركوز في أذهان أهل الشرع كذلك.
و أمّا النصوص الواردة في الباب منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال: لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنّة، و قال: أمر النبيّ 6 بالعمامة و عمّم النبيّ و بعثنا أبو عبد اللّه 7 و نحن بالمدينة و مات أبو عبيدة الحذاء و بعث معنا بدينار فأمرنا بأن نشتري حنوطا و عمامة ففعلنا [2].
و منها: ما رواه زرارة و محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال: إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ [3].
و منها: ما رواه أبو مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: كفّن رسول اللّه 6 في ثلاثة أثواب برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين إلى أن قال: و قال: إنّ الحسن بن عليّ 8 كفّن اسامة بن زيد في برد أحمر