responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 672

..........


قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه [1].

و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفّافتين [2].

و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل و عمّمه بعد بعمامة و ليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد [3].

و منها: ما رواه زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رسول اللّه 6 بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و برد و حبرة [4].

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شي‌ء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن [5].

و منها: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7 قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّ عليه و إزار و خرقة يعصّب بها وسطه و برد يلفّ‌


[1] نفس المصدر، الحديث 8.

[2] نفس المصدر، الحديث 9.

[3] الوسائل، الباب 2 من أبواب التكفين، الحديث 10.

[4] نفس المصدر، الحديث 11.

[5] نفس المصدر، الحديث 12.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست