قال: ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه و يردّ فضلها على رجليه [1].
و منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفّافتين [2].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و إن قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل و عمّمه بعد بعمامة و ليس تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد [3].
و منها: ما رواه زيد الشحّام قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن رسول اللّه 6 بم كفّن؟ قال: في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و برد و حبرة [4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما و ليستا من الكفن [5].
و منها: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7 قال: يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص لا يزرّ عليه و إزار و خرقة يعصّب بها وسطه و برد يلفّ