responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 669

..........


جائز [1]. يستفاد منه أنّ الميّت يدفن بتيمّم و لم يبيّن أنّه بيد الحيّ أو الميّت لكن يرتفع الإجمال بأدلّة البدلية إذ المستفاد منها أنّ التراب عند عدم الماء قائم مقامه فلا بدّ أن يكون بيد الحيّ، مضافا إلى أنّه لو قلنا بالإطلاق و لم نقل بالإجمال يكون مقتضاه التخيير بين الأمرين فيكفي تصدّي الحيّ، كما أنّه لو وصلت النوبة إلى الشكّ يكون مقتضى البراءة كفاية تصدّي الحيّ.

نعم، لو أمكن الجمع يكون الاحتياط مقتضيا له فيجب على مبنى القوم و هذا واضح و لا ريب في حسن الاحتياط.

و صفوة القول: إنّ المرجع أدلّة البدلية إن قلت: دليل البدلية يقتضي كون التراب بدلا عن الماء لا عن الخليط أعني الكافور و السدر. قلت: الأغسال الثلاثة يلزم كونها بالماء المطلق و لا يجوز أن يكون الغسل الأوّل و الثاني بالمضاف بواسطة الخليط و عليه يكون ما يغسل به هو الماء و التراب بدل عنه مثلا لو كان الواجب الغسل بالماء المشمس و تعذّر يقوم التراب مقامه و لا يقال أنّ التراب لا يقوم مقام المشمس فلاحظ.


[1] الوسائل، الباب 18 من أبواب التيمّم، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست