responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 463

..........


على طبق القاعدة الأوّلية إذ المكلّف مكلّف بإتيان العمل الجامع للشرائط و لا تصل النوبة إلى الوظيفة الاضطرارية مع إمكان الإتيان بالعمل الاختياري و هذا واضح ظاهر. أضف إلى ذلك ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه، قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولى بالعذر يجعل خريطة [1]، فإنّ المستفاد من الحديث بوضوح أنّ العمل الاضطراري في طول الاختياري و ما دام الاختياري ممكنا يكون متعيّنا.

الصورة الثانية: أن لا تكون له فترة تسع الصلاة أو بعضها مع الوضوء و مقتضى القاعدة في هذه الصورة عدم وجوب الصلاة مع الطهارة أي الوضوء إذ لا أثر له و يكتفي بالصلاة بلا طهارة من باب أنّها لا تسقط بحال.

و ربما يستدلّ على وجوب الوضوء بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحة إمّا دم و إمّا غيره قال: فليضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلّ فإنّما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه [2]. و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا حيث إنّ سماعة من الواقفة و لم يحرز عدم إضماره عن غير المعصوم و إن شئت فقل: الأصل الأوّلي في الإضمار عدم الاعتبار إذ يحتمل أن يكون المراد من المرجع غير المعصوم 7 و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال إلّا أن يعلم من الخارج بأنّ مراد الراوي من المرجع‌


[1] الوسائل، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2.

[2] الوسائل، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 9.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست