فصل صاحب الحدث المستمرّ بحيث لو أراد تجديد الطهارة لكلّ حدث في أثناء الصلاة لزم الحرج الشديد بولا كان أو ريحا أو نوما أو غائطا و يسمّى في الأولين مسلوسا و في الأخير مبطونا إن كان له فترة تسع الطهارة و الصلاة أتى بالصلاة فيها و إلّا فإن أمكنه المنع من الحدث مقدار أداء الطهارة و الصلاة و لو بإدخال قطنة أو لفّ خرقة من غير تضرّر به لزم و إلّا فإن كان له فترة يمكنه فيها الصلاة مع الطهارة بتجديدها عند كلّ حدث و الإتيان ببقيّة الصلاة و هكذا أتى بصلاته فيها كذلك، و الأحوط له حينئذ إتمام الصلاة بالوضوء الأوّل ثمّ الإتيان بها على النحو المذكور و إن لم يمكن له ذلك أيضا لكن كان له فترة تسع أقلّ الواجب من الصلاة الذي هو عبارة عن الإيماء و تسبيحة واحدة في كلّ ركعة و لو بالتحفّظ على الطهارة في هذه المدّة فالأحوط له الإتيان بالصلاة كذلك بعد الإتيان بها تامّة الأفعال على النحوين المذكورين و إن لم يتمكّن من شيء من ذلك لتواتر حدثه توضّأ لكلّ صلاة و أتى بها بعده من غير مهلة و لا يعتني بما يصدر حال الصلاة و يجب على مسلوس البول و المبطون أن يشدّ عليه خرقة أو يضع له كيسا لمنع تعدّي النجاسة بما أمكن من ثيابه و بدنه (1).
(1) تتصوّر في المقام صور؛ الصورة الأولى: ما لو كان الوقت واسعا للصلاة مع بقاء الوضوء و لا إشكال في وجوب الإتيان بها مع الوضوء و هذا