responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 464

..........


الإمام 7.

أضف إلى ما ذكر أنّه لا يستفاد من الحديث حكم البول إذ يمكن أن يكون المراد من لفظ الغير غير البول، لكنّ الإنصاف أنّه يستفاد حكم البول إذ لا يتصوّر شي‌ء غير البول يوجب فساد الصلاة اللّهمّ إلّا أن يقال: يمكن أن يكون المراد من الغير الغائط، و كيف كان لا مجال للاستدلال بالحديث.

و أمّا حديث حريز عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ صلّى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح [1] فلا يدلّ على وجوب الوضوء إذ يمكن أن يكون أمر الإمام بالجمع بين الصلاتين من باب الإرشاد إلى الطريق الأسهل و عدم الابتلاء بالحرج.

الصورة الثالثة: أنّه يمكنه أن يجدّد الوضوء في أثناء الصلاة و في هذه الصورة لا يجب التجديد بمقتضى القاعدة الأوّلية، بل لا تجب الصلاة لكن لا تسقط الصلاة بحال، مضافا إلى أنّ المستفاد من حديث منصور وجوبها فإنّ اللّه أولى بالعذر. و أمّا حديث العيّاشي أبي النضر يعني محمّد بن مسعود عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ‌


[1] الوسائل، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1.

نام کتاب : الدلائل في شرح منتخب المسائل نویسنده : الطباطبائي القمي، السید تقي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست