و كلّ موضع علم بتلوثه برطوبته (1) إلّا فيما علم بكون دخوله في الصلاة مع الغفلة (2) عن أمر التطهير فإنّه يلزم التطهير و إعادة الوضوء، بل الأولى إعادة الوضوء مطلقا بل و إعادة الصلاة لو كان صلّى.
بأنّ الغسل ليس متعلّق أمر الشارع.
و بعبارة أخرى مقتضى إطلاق قوله: إذا شككت في شيء و دخلت في غيره و بقيّة الإطلاقات الواردة في هذا الباب جريان القاعدة فيما يشكّ فيه.
نعم، لا بدّ أن يكون له أثر شرعي، و في المقام كذلك فإنّه لو أحرز الغسل يترتّب عليه الطهارة التي هي أثر شرعي لكن الحقّ عدم تمامية التقريب المذكور إذ المفروض أنّ القاعدة لا تترتّب عليها الآثار العقلية و المفروض أنّ مفاد القاعدة تحقّق الغسل الوضوئي، و أمّا الغسل لأجل التطهير فلا دليل على تحقّقه، فلاحظ.
(1) هذا مبني على كون المتنجّس منجّسا.
(2) لأنّ جريان القاعدة يتوقّف على احتمال الذكر و مع الغفلة لا تجري، لكن لنا كلام في المقام، و قلنا: إنّ المستفاد من أدلّة قاعدة الفراغ جريانها على الإطلاق و التفصيل موكول إلى ذلك الباب.