إلّا فيما لو علم بكون دخوله فيها مع الغفلة عن الوضوء و فيما لو كان منشأ الشكّ قبلها بحيث لو كان ملتفتا لكان شاكّا فإنّ الأحوط في هاتين الصورتى إعادة الصلاة بالوضوء (1). و أمّا بالنسبة إلى الصلاة المستقبلة فيلزم الوضوء في جميع الصور (2).
مسألة 125: لو شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة فالأحوط له إتمامها (3) ثمّ إعادتها بطهارة جديدة.
مسألة 126: لو تيقّن بعد الوضوء بعدم إتيان جزء منه فإن كان ذلك قبل فوات الموالاة أتى بذلك الجزء (4) و بما بعده و صحّ الوضوء و إلّا استأنف الوضوء.
مسألة 127: من شكّ في شيء من أجزاء الوضوء قبل الفراغ منه رجع إليه و بما بعده مع مراعاة الموالاة و الترتيب و سائر الشرائط
(1) لأنّ المفروض أنّه لم يكن حين العمل أذكر.
(2) لأنّه لم يحرز وجود الوضوء فإنّ القاعدة الجارية في الصلاة تصحّح الصلاة من ناحية الشكّ في الطهارة، و أمّا نفس الوضوء فلم يجر فيه القاعدة كي تؤثّر في الصلوات المستقبلة.
(3) يمكن أن يكون الوجه فيه حرمة إبطال العمل حيث إنّه يحتمل الصحّة فلا يجوز إبطالها لكنّ الشبهة مصداقية فلا يتمسّك بالعام، مضافا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم صحّتها.
(4) كما تقتضيه القاعدة و كذلك الاستئناف مقتضى القاعدة الأوّلية.